مرسوم رقم 83-124
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-124 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات. 484
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشتمل سلك المأمورين المسيرين فى البريد والمواصلات، على فرعين:
- توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها،
- الخطوط