مرسوم رقم 83-124
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-124 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات. 484
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
لا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك المأمورين المسيرين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع %5 %5% من العدد الحقيقي لموظفى هذا السلك.