مرسوم رقم 83-124
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-124 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات. 484
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بالمأمورين المسيرين في البريد والمواصلات بعد اثبات التأشيرات القانونية عليها، اما في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات واما عن طريق مناشير داخلية.