مرسوم رقم 83-123
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-123 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. 482
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يضبط وزير البريد والمواصلات بقرار حسب ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.