الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف الاعوان التقنيون في البريد والمواصلات حسب الشروط التالية :
أ (أ) فرع الورشات والتركيبات : 1 عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية فى التخصص المقصود، أو الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية تثبتها شهادة عمل، 2 عن طريق المسابقة الداخلية، ويمكن أن يشارك فيها :
أ) العمال المهنيون من الصنف الاول في التخصص المقصود، المرسمون في رتبتهم الذين لهم 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة، ب العمال المهنيون من الصنف الثاني في التخصص المقصود، المرسمون في رتبتهم الذين قضوا 6 سنوات أقدمية بهذه الصفة، الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 ويجب أن يتوفر في الاعوان المذكورين في الفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) ما يأتي :
أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على - الاكثر، مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخول لهم الترقية السريعة أو المتوسطة.
ب «فرع السيارات» : 1 عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر، الحاصلون على رخصة السياقة من الصنفين ب و ج ، وشهادة الكفاءة المهنية أو لهم شهادة عمل تثبت أن المعنى قضى 5 سنوات في التخصص المقصود. 2 عن طريق المسابقة الداخلية، ويمكن أن يشارك فيها :
أ) مأمورو البريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم، الذين قضوا سنتين أقدمية بهذه الصفة، والبالغون من العمر 50 سنة على الأكثر، والحائزون رخصة سياقة السيارات من الصنفين ب و ج ، ب العمال المهنيون من الصنف الاول في التخصص، المرسمون في رتبتهم الذين لهم 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
ج) العمال المهنيون من الصنف الثاني في التخصص، المرسمون في رتبتهم الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ويجب أن تتوفر في الاعوان المذكورين في الفقرتين (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه :
أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على - الأكثر، مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية.