مرسوم رقم 83-123
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-123 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. 482
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس الاعوان التقنيون وظائفهم في المصالح الخارجية.
ويسيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.