الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف الاعوان التقنيون في فرع الورشات والتركيبات والمصالح بأشغال اصلاح الآلات والادوات التي يستعملونها وضبطها واحكامها وصيانتها.
وينفذون في ورشات البريد والمواصلات أشغال الخرط والتوضيب وتركيب الاجهزة الالكتروميكانيكية، والاختبار والضبط، ووضع الالواح ومحولات تركيب أجهزة التلكس وضبطها.
أما الاعوان التقنيون في فرع السيارات فيكلفون بازالة خلل السيارات والمحركات عامة | وأحكامها، واجراء التجارب والمراجعات الخاصة بسيارات ادارة البريد والمواصلات. كما يمكن أن يسند اليهم في بعض الاحوال تسيير العتاد ومسك المحاسبة المادية.
وبالاضافة الى ذلك، يمكن أن يدعى هؤلاء الأعوان التقنيون الى سياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات في نطاق ممارسة وظائفهم.