مرسوم رقم 83-123
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-123 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. 482
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
يرتب الاعوان التقنيون في البريد 48-1 الجريدة الرسمية للجمهورية والمواصلات في السلم 6 المحدث بالمرسوم رقم | 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.