مرسوم رقم 83-123
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-123 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. 482
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم الاعوان التقنيون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرحة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 - يونيو سنة 1966 .