الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف مراقبو توزيع المرسلات ونقلها وشحنها وتحويلها عن طريق مسابقة داخلية 6 يمكن أن يشارك فيها المأمورون المسيرون والمأمورون | في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، المرسمون في رتبتهم، الذين قضوا خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة، والبالغون 25 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، مع الهيبة اللازمة لممارسة وظائف مراقب توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، والحصول على نقطة رقمية في آخر تنقيط سنوى لهم تخول الترقية السريعة والمتوسطة ويجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المبينة أعلاه في أول يناير من سنة المسابقة.