مرسوم رقم 83-122
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها . 479
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى القابضون من الصنف الرابع ادارة مكتبهم وتنظيمه ومراقبته وهم مسؤولون عن حسن سير مصالحهم وعن التسيير المالى للاموال التي تسند اليهم، كما انهم مسؤولون عن الايرادات والمصاريف التي تقوم بها المؤسسات الثانوية الملحقة بهم، في حدود المراقبة التي يجب عليهم اجراؤها.