الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مراقبو توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها بمراقبة الاشغال التحضيرية للتوزيع وانضباط المأمورين والمأمورين المسيرين في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، وأعوان التوزيع وتقسيم العمل على الموزعين وتكوينهم.
كما يتولون تقسيم الاشياء الخاضعة للرسم ويسهرون على تسوية الحالات التنازعية في توزيع الرسائل والاشياء المختلفة، ويقومون زيادة على ذلك ، في المصالح البريدية بدورة توزيع بواسطة أجهزة ذات محركات أو بدونها، وفي المكاتب المجهزة بالتركيبات الهوائية يتولون معالجة هذه 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه التركيبات وصيانتها وبعض المسليات ذات الطابع | البرقي.
ويقومون أيضا بمسك وثائق المصلحة لضرورية لتنفيذ العمل الذي يتكفلون به.
أما في مصلحة الارسال فيتسلمون المرسلات المنقولة بالسكك الحديدية ومصاحبتها وحراستها وتسليمها، ويقومون بفرز بعض أصناف الرسائل ويراقبون تخليص المرسلات، ويسوون بالاتفاق رؤساء القطاعات أو ممثلى المصالح المحلية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الجزائرية، حوادث النقل بالسكك الحديدية، ويسيرون ويراقبون عمليات معالجة المرسلات في المخازن وتحويلها مع المشاركة في ذلك.
المادة : : يمارس مراقبو توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها وظائفهم في المصالح الخارجية، ويصيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن عدم مركزية تسيير الموظفين.