الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للقابض من الصنف الرابع 25 مراقب مرسم من فرع توزيع المرسلات | نقطة.
وشحنها ونقلها وتحويلها.
المادة II : يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار، مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اقرار الترسيم يمكن وزير البريد والمواصلات بعد اسشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966