مرسوم رقم 83-122
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها . 479
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
لكى تتسنى الترقية فى الوظيفة النوعية للقابض من الصنف الرابع يجب أن يتوفر في مراقبي توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، ما يأتي :
أن يكونوا قد بلغوا الدرجة الثالثة على الاقل - في رتبتهم،
- أن تكون لهم الاهلية المطلوبة.