الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف المراقبون في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة أدناه :
أ (أ) من بين الطلاب المراقبين الذين اجتازوا بنجاح امتحان التخرج في احدى مؤسسات التكوين المهنى المتخصصة، البالغين من العمر 17 سنة على الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه
3 - الالتحاق بفرع «الخطوط» :
- الاعوان المتخصصون في التركيبات الالكتروميكانيكية من فرع «الخطوط» المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة.
4 - - الالتحاق بفرع «الرسم» :
- أعوان الادارة من فرع «الرسم» المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة.
5 - الالتحاق بفرع الورشات والتركيبات :
- الاعوان التقنيون من فرع «الورشات والتركيبات المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة.
6 - - الالتحاق بفرع «السيارات» :
- الاعوان التقنيون من فرع «السيارات»
الاقل و 30 سنة على الأكثر، والحائزين أهلية | المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على التعليم المتوسط، أو لهم شهادة مدرسية يعترف بمعادلتها عند قبولهم في هذه المؤسسة.
ب عن طريق اجراء مسابقة خارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 32 سنة على الأكثر الذين استكملوا دراسة السنة الثانية الثانوية في الثانويات العامة أو الثانويات التقنية أو لهم شهادة مدرسية يعترف بمعادلتها.
ج) عن طريق اجراء مسابقة داخلية تخصص لموظفى البريد والمواصلات، حسب الآتى :
I - الالتحاق بفرع «الاستغلال» :
أعوان الادارة المرسمون في رتبتهم - الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة.
2 - الالتحاق بفرع التحويل والارسال» :
الاعوان المتخصصون في التركيبات
- الالكتروميكانيكية التركيبات من فرع المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة .
الاقل في هذه الرتبة.
ويجب على المترشحين لكل فرع من الفروع المبينة أعلاه، أن يستوفوا زيادة على ذلك، الشرطين التاليين :
- أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على الاكثر،
- وأن يكونوا حاصلين في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة .
وفي حالة الضرورة يختار، في حدود عشر المناصب المالية الشاغرة وحسب الفرع الذي ينتمون اليه من بين أعوان الادارة في فرعى «الاستغلال» و «الرسم»، والاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية من فرع التركيبات و «الخطوط»، والاعوان التقنيين من فرعى الورشات والتركيبات» و «السيارات»، الذين أتموا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وبلغوا من العمر 40 سنة على الاقل مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة .
الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477