الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
(أ (أ) يتولى المراقبون في فرع الاستغلال الذين يعينون في الوظائف النوعية للقابض، ادارة مكتبهم وتنظيمه ومراقبته، وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع مصالحهم وعن تسيير الاموال والقيم التي تسند اليهم، كما أنهم
- مسؤولون عن الايرادات والمصاريف التي تقوم بها المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكاتبهم في حدود الرقابة التي يجب عليهم أن يمارسوها.
ب يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال»
الذين يعينون في الوظيفة النوعية للمشرف، تنسيق عمل المجموعة المتخصصة ومراقبتها.
ويشاركون في تكوين المستخدمين المبتدئين مهنيا.
يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال» الذين يعينون في الوظيفة النوعية للمشرف الرئيس، تنسيق أعمال المشرفين وبقية المستخدمين وتوجيهها .
ج) يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال»
و «التحويل والارسال الذين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس المركز تسيير المراكز ويقومون بادارة مؤسساتهم وتنظيمها ومراقبتها، وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع مصالحهم.
د ينسق المراقبون في فرع «الرسم» الذين يعينون في الوظيفة النوعية للمشرف، أعمال مجموعة من الاعوان ومراقبتها.
ه) يتولى المراقبون في فرع «الورشات والتركيبات الذين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس ورشة، ادارة ورشتهم وتنظيمها ومراقبتها، وهم مسؤولون عن الاشغال التي ينجزها مستخدموهم .
كما يتولى الذين يعينون منهم في الوظيفة النوعية للمشرف تنسيق أعمال مجموعة من الاعوان ومراقبتها.
و يتولى المراقبون في فرع «السيارات»
الذين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مركز 476 الجريدة الرسمية للجمهورية السيارات من الصنف الثاني والوظيفة النوعية لرئيس مركز السيارات من الصنف الثالث، ادارة مركزهم وتنظيمه ومراقبته، وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع مصالحهم.
كما يتولى الذين يعينون منهم في الوظيفة النوعية للمشرف، تفسيق أعمال مجموعة من الاعوان ومراقبتها.