مرسوم رقم 83-121
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يجوز أن يعين استثنائيا المراقبون في فرعى «الاستغلال» و «التحويل والارسال تبعا لفرعهم في ولايات أدرار وبشار وورقلة وتامنراست، في حالة انعدام المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة 4 أعلاه، وذلك في الوظائف النوعية للقابض ورئيس مركز من الصنف الاول.