الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
(أ (أ) يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال» مناصب التنفيذ التي تتطلب معارف مهنية واسعة في جميع أجزاء المصلحة.
ب يتولى المراقبون في فرع التحويل | والارسال»، حسب اختصاصهم المهام التنفيذية ذات الطابع التقنى فى مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الطاقية.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه ويمكن تكليفهم بتأطير فرقة وتكوين الاعوان مهنيا.
ج) يوضع المراقبون في فرع «الخطوط» على رأس مجموعة أو عدة مجموعات من أعوان التنفيذ في فرع «الخطوط»، ويتولون تنفيذ الاشغال الدقيقة أو المعقدة ذات الطابع التقني التي تتعلق بمعدات الارسال على الخطوط الجوية والارضية، ويشاركون في تعيين مواطن الخلل وازالته ويضبطون الوثائق التقنية باستمرار، ويمكن تكليفهم بمتابعة أشغال المواصلات السلكية واللاسلكية الموكولة الى هيئات أخرى، ويساهمون في تكوين موظفي الخطوط مهنيا.
د يقوم المراقبون في فرع «الرسم» بتنفيذ أشغال الرسم واتمامها.
ويقومون بالكشوف الطبوغرافية والبيانات الحسابية الخاصة بالمنشآت القائمة، ويشاركون في وضع المشاريع والكشوف والقياس المترى للاشغال، والمراجعة لتحديد مقدار الكميات الواردة في المستندات، كما يشاركون في تكوين الاعوان مهنيا.
ه ينفذ المراقبون في فرع (الورشات والتركيبات أشغال ما يصعب وضعه على المستخدمين العمال وتركيبه وصيانته والمحافظة عليه. ويمكن دعوتهم الى المشاركة في الاشغال الخاصة بالميكانيكا والقوة المحركة، كما يشاركون في تكوين الاعوان مهنيا.
و ينفذ المراقبون في فرع «السيارات»
الاشغال الاكثر تعقيدا في اختصاصهم التي لا يمكن الاعوان التقنيين فى هذا الفرع أن يقوموا بها بسبب نوعيتها أو صعوبتها. كما يتولون تنسيق مجموعات الاعوان التقنيين والعمال المهنيين في الورشات والمرائب، ويقومون بتكوين الاعوان المبتدئين مهنيا.
ويمكن دعوة المراقبين في البريد والمواصلات في اطار ممارسة مهامهم لسياقة سيارات الادارة.
الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475