مرسوم رقم 83-121
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد