مرسوم رقم 83-121
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 25
يدرج مسيرو الاشغال من فرع الورشات والتركيبات المرسمون والمتمرنون العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين مهني اضافي للمراقبين في الرقم الاستدلالى لسلك المراقبين الخاضع لهذا المرسوم، الذي يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالى فى سلكهم القديم.
وفي حالة الرسوب فى فترة التكوين الاضافي السابقة الذكر، يعاد ترتيب مسيرى الاشغال من فرع الورشات والتركيبات في السلك الاسفل مباشرة في فرعهم.