مرسوم رقم 83-121
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
لا يتجاوز العدد الاقصى من عدد موظفي سلك المراقبين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من عدد موظفى هذا السلك .