مرسوم رقم 83-121
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 18
يجب على المترشحين للوظيفة النوعية للقابض أو رئيس المركز من الصنف الأول، أن يكونوا قد بلغوا الدرجة الثانية على الاقل فى رتبتهم مع أقدمية أقلها 4 سنوات في هذه الرتبة، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه.