الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار، المراقبين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 21 أدناه، مع مراعاة | أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة ..1966 478 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة عدم الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا فى التمرين سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966