مرسوم رقم 83-121
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
يرسم المراقبون المتمرنون في البريد والمواصلات، اذا أثبتت اللجنة اثر فترة التمرين كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
وتتكون هذه اللجنة من :
- - مفتش رئيسي أو مهندس، رئيسا، الرئيس السلمى المباشر أو مندوبه، - مر مراقب مرسم ينتمى الى الفرع نفسه الذي ينتمي اليه المتمرن.