مرسوم رقم 83-121
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يضبط وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، اثر عملية الاختيار المنصوص عليها في الفقرة (د (د) من المادة 7 أعلاه ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه .