مرسوم رقم 83-121
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يضبط وزير البريد والمواصلات بقرار، حسب ترتيب الاستحقاق، قوائم المترشحين للمسابقة الذين أعلنت نجاحهم اللجنة التي يحدد تشكيلها في القرار المذكور في المادة 10 أعلاه، و يصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.