الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يضبط وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وكذلك قوائم المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة اثر الاختيار المقرر في المادة نفسها وتصدر تعيينهم تبعا للترتيب الوارد في القائمة نفسها.
المادة و : يجرى رؤساء القطاع فترة تمرين تدوم سنة، وتختتم بامتحان الكفاءة المهنية. ويمكن أن يدعى هؤلاء خلال فترة التمرين لمتابعة دروس في التكوين المهنى باحدى مدراس البريد والمواصلات تترتب عليها امتحانات اقصائية.