مرسوم رقم 83-120
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-120 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك روساء القطاعات في البريد والمواصلات. 470
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يضبط وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين للمسابقة الذين أعلنت اللجنة نجاحهم، ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.