الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة أدناه :
أ) فرع السيارات :
I عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 18 سنة الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 على الاقل و 32 سنة على الاكثر الحاصلون على بكالوريا تقنى في تخصص الميكانيكيا أو الالكتروميكانيكا، أو الذين لهم مستوى السنة الثالثة من الشعبتين التقنية الصناعية والتقنية الرياضية مع متابعة سنة تكوين بنجاح في مؤسسة متخصصة وحصولهم على رخصة سياقة السيارات، عن طريق المسابقة الداخلية المخصصة | 2 - للمراقبين في فروع السيارات والورشات والتركيبات المرسمين في رتبتهم مع 5 سنوات أقدمية فيها على الاقل، والبالغين من العمر 50 سنة على الأكثر، والحاصلين على رخصة سياقة السيارات من صنفى ب و ج وعلى نقطة ، ابان تنقيطهم الاخير، تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة.
وعلى المترشحين المذكورين في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، أن يتحصلوا على نتائج مرضية في امتحان الكفاءة الخاصة بسياقة سيارات البريد والمواصلات وأن تكون لهم شهادة الكفاءة القانونية فى سياقة هذه السيارات وصيانتها. 3 وفى حالة عدم كفاية التوظيف عن طريق المسابقة يستكمل ذلك، في حدود عشر المناصب الشاغرة المطلوب شغلها، عن طريق الاختيار من بين المراقبين في فرع السيارات البالغين من العمر 40 سنة على الاقل، الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية مراقبين مرسمين مع حصولهم على رخصة سياقة السيارات من صنفى ب و ج وعلى نقطة رقمية في آخر تنقيط سنوى لهم تساوى أو تفوق 14/20.
ب) توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها : 1 عن طريق المسابقة المخصصة للمراقبين في فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها المرسمين في رتبتهم، الذين قضوا 7 سنوات على الاقل في هذه الرتبة بما فى ذلك سنة التكوين الاضافي، والبالغين من العمر 50 سنة على الأكثر، 2 وفى حالة عدم كفاية التوظيف عن طريق المسابقة يستكمل ذلك، في حدود عشر المناصب الشاغرة المطلوب شغلها، عن طريق الاختيار من بين المراقبين المرسمين في فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها، البالغين من العمر أربعين
(40) سنة على الاقل، الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية كمراقبين في فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها وتابعوا بنجاح سنة تكوين اضافي، وحصلوا في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تساوى أو تفوق 20 / .14