الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
(أ (أ) يشرف رؤساء القطاعات في فرع السيارات» على الورشات ومراكز اصلاح السيارات، وعلى أشغال الاصلاح والضبط، ويشاركون في العمليات التي تقتضى معارف | كما يتولون الدراسات والرقابة التقنية الخاصة بالسيارات وتنظيم مصلحة مراكز اصلاح السيارات و تجهيزها وسيرها.
ويجرون الخبرات اثر حوادث المرور ويشاركون في التحريات.
ويمكن أن يطلب منهم تنظيم مراقبة استعمال سيارات الادارة فى الطريق والقيام بذلك.
ب) يكلف رؤساء القطاعات في فرع التوزيع والشحن والنقل بالدراسة والتنظيم المحلى لمصالح توزيع البريد والبرق ومراقبة مستخدمى هذه المصالح والدراسات التمهيدية لانشاء المؤسسات الثانوية والمراجعة المحاسبية فى هذه المؤسسات، كما يشاركون في تنظيم النقل البريدي ومراقبة بريد المؤسسات ومواقيتها، وتنفيذ تعليمات دفتر الشروط.