مرسوم رقم 83-120
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-120 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك روساء القطاعات في البريد والمواصلات. 470
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد -