الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
يدرج رؤساء القطاعات من الفرعين.
المرسمون العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين مهني اضافي في الرقم الاستدلالى اللذى يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالى في سلك رؤساء القطاعات الذى يخضع لهذا المرسوم.
أما المتمرنون منهم الذين اجتازوا بنجاح فترة التكوين الاضافى المذكورة في الفقرة السابقة فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من السلك الجديد.
ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط الواردة في المادة 10 أعلاه.
وفي حالة الرسوب فى التكوين الاضافي يعاد ترتيبهم في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة وفي نفس الفرع الذي ينتمون اليه.