مرسوم رقم 83-120
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-120 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك روساء القطاعات في البريد والمواصلات. 470
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
لا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك رؤساء القطاعات الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، 5 % من مجموع موظفى هذا السلك.