الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يتولى رؤساء القطاعات في فرع السيارات المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس قسم، تنسيق عمل رؤساء القطاعات وتوجيهه.
ويقومون بتكوين الاعوان مهنيا ويمكنهم أن يدعوا لاستخلاف رئيس المركز في حالة غيابه أو حصول مانع له.
يتولى رؤساء القطاعات المعينون في الوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز مصلحة السيارات تبعا للفرع الذى ينتمون اليه، ادارة مؤسساتهم وتنظيمها ومراقبتها، وهم مسؤولون عن حسن سير جميع مصالحهم.
وفي القباضات فهم مسؤولون عن الاموال والقيم التي تسند اليهم ، وعن الايرادات والمصاريف التي تقوم بها المؤسسات الثانوية الملحقة بمكتبهم، في حدود المراقبة التي يجب عليهم اجراؤها.