المادة 3
يكلف وزير التربية والتعليم الاساسي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الملحق قائمة المعاهد التقنولوجية للتربية الولايات المؤسسات الملاحظات تامنر است المعهد التقنولوجي للتربية بعين صالح تحويل مؤسسة تيزي وزو المعهد التقنولوجي للتربية بتيزي وزو تحويل مؤسسة المسيلة المعهد التقنولوجي للتربية بالمسيلة مؤسسة جديدة معسكر المعهد التقنولوجي للتربية بمعسكر - مؤسسة جديدة وزارة التعليم والبحث العلمي