مرسوم رقم 83-117
مرسوم رقم 83-117 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير تسمية المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية الى مؤسسة وطنية 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في معسكر. 436
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.