الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتألف مجلس التوجيه كالآتي :
والى الجلفة أو ممثله، رئيسا، - مدير التنمية الفلاحية للثورة الزراعية والغابات بالولاية مدير الرى بالولاية مدير المالية بالولاية - نائب مدير الغابات بالولاية -
- ممثل محافظة الحزب، ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية - ممثل اتحادية الصيد بالولاية. - يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس بصوت استشارى.
يمكن المجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات.