الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
هدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد هو كالاتي : --- حماية الثروة الحيوانية وتنميتها التجهيزات والوسائل اللازمة لتمكين الحيوانات من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة اماكن المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية.
- اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ومسكه، اعتبار المنطقة الاحتياطية بمثابة مكان لملاحظة تصرف الحيوانات الموجودة ومكان للبحث والتجارب.