مرسوم رقم 83-116
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-116 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة. 434
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 12
يعين مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.