مرسوم رقم 83-116
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-116 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة. 434
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 11
يعد المدير مسؤولا عن عمل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المنطقة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمالها.
يعد المدير الأس بصرف ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، طبقا للتنظيم المعمول به.