مرسوم رقم 83-115
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-115 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام
المادة الأولى
تغير تسمية المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية كما يلي :
«المؤسسة الوطنية لتهيئة الاحتياطات :
والحدائق الوطنية والتسلية».