مرسوم رقم 83-114
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-114 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الثقافة. 433
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى ! 1