مرسوم رقم 83-114
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-114 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الثقافة. 433
المادة 3
تتمم مهام المستشارين التقنيين المكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، كل المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-296 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة.