مرسوم رقم 83-114
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-114 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الثقافة. 433
المادة الأولى
يتولى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم ادناه الاستشارات والدراسات التقنية والاعمال المفردة في الادارة المركزية لوزارة الثقافة.