مرسوم رقم 83-112
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-112 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير اسم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها وتحويل مقرها الرئيسي. 428
المادة 2
يحول المقر الرئيسى للشركة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها من بودواو الى الشراقة (ولاية الجزائر).