مرسوم رقم 83-112
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-112 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير اسم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها وتحويل مقرها الرئيسي. 428
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80 1o1 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور - أعلاه، كالتالي :
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها (نفطال وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي».
الباقي بدون تغيير.