المادة الأولى
يحدث بوزارة السياحة المناصب التالية :
منصب لمستشار تقنى يكلف بالعلاقات العمومية والاتصال بالصحافة.
منصب المستشار تقنى يكلف بالدراسات والمسائل المالية والجبائية والجمركية التابعة للقطاع السياحي.
منصب المستشار تقنى يكلف بتحضير ملفات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة.
منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاطات الحزب والمجالس الشعبية التابعة لقطاع السياحة.
منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة الدراسات والملفات المرتبطة بنوعية الخدمات.
منصب لمستشار تقنى يكلف بمتابعة الدراسات والملفات المرتبطة بضبط المنشأت السياحية وصيانتها.
منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة الدراسات والملفات المرتبطة بالتسيير الحسابي والمالي للوحدات السياحية والفندقية منصب المكلف بمهمة تعهد اليه متابعة تطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع السياحة.
منصب مكلف بمهمة تعهد اليه دراسة تقنيات التسيير الحديثة ومتابعتها في ميدان الفندقة والسياحة.