المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالتوزيع والخدمة بعد البيع للتجهيزات الصناعية، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء الصلاحيات في مجال توزيع وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى التجهيزات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-03 المؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية، يرسم ما يلي :