المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية التوزيع التجهيزات الصناعية ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال التوزيع والخدمة بعد البيع للتجهيزات الصناعية ومكوناتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ..
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص ، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية الوطنية للصناعات الميكانيكية، بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.