المادة 7
المديرية العامة للتخطيط والتنمية السياحية، وتتولى في اطار الاحكام التشريعية اطار مخططات التنمية الوطنية، وتتابع تنفيذ البرامج السياحية في جوانبها المالية، تسهر على تماسك الميزانيات السنوية - والمخططات المتعددة السنوات، توفر شروط تنفيذ الميزانيات السنوية - والمتعددة السنوات. 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات العامة، وتكلف بما يأتي :
تجمع وتحلل الاحصائيات والمعلومات اللازمة لاعداد مخططات التنمية السياحية وبرامجها، تقوم بجرد الامكانيات السياحية الوطنية بانتظام قصد الانتفاع بها فى التنمية السياحية، تعد برامج الدراسات اللازمة لاداء وظائف - التخطيط وتتولى تنفيذها، تتولى تنسيق جميع الدراسات والابحاث - السابقة لتنفيذ الاستثمارات السياحية. 2 (2) المديرية الفرعية للتخطيط والاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
تستغل جميع الدراسات التي لها علاقة - بالتخطيط والتنمية السياحية، -- تعد المشاريع التمهيدية لبرامج الاستثمارات لسياحية السنوية والمتعددة السنوات،
- تعد بالاتصال مع الوزارت المعنية، والمراعاة لتوجيهات والاجراءات المقررة في هذا المجال المشاريع التمهيدية لميزانية تجهيز وزارة السياحة والمؤسسات التابعة للوصاية تتابع تنفيذ البرامج السياحية في جوانبها لمالية ، تدرس الجوانب الاقتصادية والمالية
- للاستثمارات السياحية الخاصة ولاسيما تطورها وأفاقها المستقبلية.